الصالحي الشامي

129

سبل الهدى والرشاد

سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية . وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين ، ورواه أيضا عن الزبير ( 1 ) . وروى أبو داود عن زيد بن أسلم - رضي الله تعالى عنه - أن ابن عمر دخل على معاوية ، فقال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : عطاء المحررين ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شئ بدأ بالمحررين . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر مولى آبي اللحم - رضي الله تعالى عنهما - قال : غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة ، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلدته ( 2 ) . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش ( 3 ) . وروى الترمذي عن الزهري مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل . وروى أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله تعالى عنه - قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل ( الثلثين ) بعد الخمس ، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس ، وفي أخرى إذا قفل . ورواه الإمام أحمد بلفظ : نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته ( 4 ) . وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه ( 5 ) . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم

--> ( 1 ) انظر مشاة المصابيح ( 4058 ) والمجمع ( 5 / 345 ) ووقع فيه أمه بدلا من ابنه . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 223 والدارمي 2 / 226 وأبو داود 3 / 171 ( 2730 ) والترمذي 4 / 127 ( 557 ) وابن ماجة 2 / 952 ( 2855 ) والحاكم 2 / 131 . ( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 319 ، 352 وبنحوه أخرجه سعيد بن منصور ( 2789 ) . ( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور 2 / 62 ( 2702 ) وأحمد 4 / 160 وأبو داود 3 / 182 ( 2749 ، 2750 ) وابن ماجة 2 / 951 ( 2851 ، 2853 ) والحاكم 2 / 133 . ( 5 ) أخرجه أحمد 4 / 402 وانظر المجمع 6 / 7 .